milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

«المواصلات» تحدّد شروطاً جديدة لـ «الأعمال الممتازة».. وتذمُّر بين موظفيها

0
  • يجب ألا تتجاوز الإجازات المرضية للموظف أكثر من 15 يوماً خلال العام الميلادي
  • عدم تجاوز مدة انقطاع الموظف عن العمل دون إذن رسمي عن 5 أيام في السنة

عادل الشنان | الانباء

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة المواصلات م.خلود شهاب أصدرت قرارا اداريا بشأن منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بالوزارة للعام 2021 والسنوات التي تليه وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- ألا تقل مدة مزاولة الموظف الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 180 يوما فعليا، على أن تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.

2- أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بتقدير ممتاز «فعلي».

3- ألا يكون الموظف قد وقع عليه أي عقوبة تأديبية خلال السنة الميلادية.

4- ألا يكون الموظف قد استفاد من أي تفرغ خلال السنة الميلادية.

5- ألا تتجاوز الإجازات المرضية الحاصل عليها الموظف من الجهات الطبية (مستوصف، ومستشفى) أكثر من 15 يوما خلال السنة الميلادية.

6- ألا يكون الموظف منتدبا لأي جهة خارجية جزئيا أو كليا.

7- ألا يكون الموظف منتدبا للعمل لدى الوزارة من أي جهة خارجية جزئيا أو كليا.

8- ألا تقل مدة خدمة الموظف بالوزارة عن سنتين حتى نهاية السنة الميلادية المقرر صرف مكافأة مقابل الخدمات الممتازة عنها.

9- ألا تتجاوز مدة انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن رسمي عن 5 أيام خلال السنة الميلادية.

10- ألا يكون الموظف حاصلا على إعفاء من العمل سواء كلى لأي سبب أو إعفاء بتخفيف ساعات العمل من المجلس الطبي أو للحمل أو للرضاعة سواء في بداية أو نهاية الدوام الرسمي، ما عدا الحاصلين على تخفيف ساعات العمل للإعاقة والمكلفين برعاية معاق.

11- توافر الاعتمادات المالية اللازمة للسنة الميلادية المقرر صرف مكافأة مقابل الخدمات الممتازة عنها.

وقد انتابت موظفو الوزارة حالة من التذمر من القرار وخاصة البنود رقم 4،9، 10 لمعارضتها قانون حماية الطفل، بالإضافة الى استياء من الموظفات والموظفين المعفين ساعتين لعارض صحي خاص، حيث نصت المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه على ان يكون للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك اي تخفيض في الاجر ومفاد هذه المادة التالي:

٭ ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة للرضاعة وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه.

٭ يكون تخفيض ساعات العمل لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع وفقا للتقرير الطبي المثبت لتاريخ الوضع ولا يجوز زيادة هذه المدة (سنتين) باستنزال الاجازات التي يصرح لها بها خلال السنتين كإجازة الوضع او رعاية الامومة او الاجازة المرضية او غيرها من الاجازات او الراحات او العطلات.

٭ لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل مساس بأجر الموظفة، كما انه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn