milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

للكويتيين فقط.. 5 نواب يقترحون السماح بإنشاء هيئات سياسية وتنظيم نشاطها

0
المصدر : الأنباء
 
  • الهيئة السياسية كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة بقصد المشاركة في الشؤون السياسية
  • تلتزم الهيئة السياسية بترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون وتعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الإسلامية ونشر الثقافة السياسية
  • تنشأ بمرسوم لجنة تسمى لجنة شؤون الهيئات السياسية تختص باستقبال طلبات تأسيس الهيئات واندماجها ومراقبة أعمالها وأنشطتها
  • يشترط لإنشاء الهيئة السياسية ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن ٣٠٠ ويجب أن يكونو أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم غير محكومين بحكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 

قدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ود.جمعان الحربش ود.عادل الدمخي اقتراحا بقانون للسماح بإنشاء الهيئات السياسية وتنظيم أعمالها ونشاطها وشروط الانضمام إليها. ونص القانون على ما يلي:

جمعان الحربش
عادل الدمخي
محمد الدلال
اسامة الشاهين
عبدالله العنزي

الباب الأول: تعريف وأحكام عامة

مادة (1): للأفراد الكويتيين حق تكوين الهيئات السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (2): الهيئة السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة، بقصد المشاركة في الشؤون السياسية، ولتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للكويت.

مادة (3): تلتزم الهيئة السياسية بالواجبات الآتية:

1ـ ترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، واحترام الدستور وسيادة القانون.

2- تعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الإسلامية.

3- نشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة.

4- تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن.

5- العمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا من خلال الممارسات الديموقراطية.

6- لا يجوز للهيئة السياسية القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.

7- احترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.

8- الالتزام بالعمل والنشاط عبر الممارسة الديموقراطية السليمة.

9- المحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة.

الباب الثاني: لجنة شؤون الهيئات السياسية

مادة (4): تنشأ بمرسوم لجنة تسمى «لجنة شؤون الهيئات السياسية»، وتختص بالمسائل الآتية:

٭ استقبال في طلبات تأسيس الهيئات السياسية والبت فيها.

٭ إصدار القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات إنشاء الهيئات السياسية.

٭ إصدار القرارات المتعلقة باندماج الهيئات أو حلها اتفاقيا.

٭ إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالهيئات السياسية.

٭ مراقبة أعمال وأنشطة الهيئات السياسية ومواردها ومصروفاتها المالية وميزانياتها المالية، ومدى موافقتها لأحكام الدستور والقانون.

٭ إبلاغ الجهات القضائية والإدارية عن المخالفات التي تقع بسبب أنشطة الهيئة السياسية أو أعمالها.

٭ إصدار الشهادات الخاصة بإشهار الهيئة السياسية وباعتماد ممثلها القانوني أمام القضاء أو الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.

٭ إعداد سجلات خاصة بالبيانات الخاصة بالهيئة السياسية وأعضائها ولائحتها الداخلية والقرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية للهيئة السياسية.

٭ إعداد نموذج موحد لطلبات تأسيس الهيئات السياسية، شاملة على وجه التحديد شروط الإنشاء وأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم والشروط العامة للنظام الداخلي للهيئة السياسية، وغيرها من البيانات التي ينص عليها هذا القانون.

٭ النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة السياسية أو نشاطاتها وإصدار القرارات بشأنها.

مادة (5): يصدر رئيس اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون، بناء على اقتراح من اللجنة قرارا باللائحة التنفيذية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بممارسة اللجنة لأعمالها وامانة السر واجتماعاتها واختصاصاتها والعاملين فيها، والمكافآت ورسوم إصدار الشهادات المبينة في المادة السابقة.

مادة (6): تشكل لجنة شؤون الهيئات السياسية من تسعة أعضاء على النحو التالي:

٭ قاضي لا تقل درجته عن مستشار يختاره مجلس القضاء الأعلى (رئيسا للجنة).
٭ وكيل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (نائبا رئيسا للجنة).
٭ وكيل وزير العدل (عضوا).
٭ وكيل وزارة الداخلية (عضوا).

٭ محامي مقبول للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية يتم ترشيحه من جمعية المحامين ويوافق عليه المجلس الأعلى للقضاء.

٭ عضو هيئة تدريس كويتي من كلية الحقوق- جامعة الكويت بدرجة استاذ يتم ترشيحه من مجلس جامعة الكويت.

٭ ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة السابقين غير المنتمين لأي هيئة سياسية يختارهم مكتب مجلس الامة.

مدة عضوية أعضاء اللجنة المشار إليهم في البندين 3 و4 خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وان يؤدوا اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة وذلك بالصيغة الآتية: «اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق».

مادة (7): تصدر قرارات لجنة الهيئات السياسية في المسائل العادية بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم، وفي شأن حل الهيئة السياسية أو تجميد نشاطها يصدر قرارها بأغلبية الثلثين.

مادة (8): يجوز لذوي الشأن التظلم لدى اللجنة من القرارات التي تصدرها اللجنة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدورها، كما يجوز لهم خلال ذلك الميعاد اللجوء إلى المحكمة المختصة للتظلم أو الطعن في قرارات هذه اللجنة.

الباب الثالث: إنشاء واندماج وانقضاء الهيئات السياسية

الفصل الأول: إنشاء الهيئة السياسية وواجباتها

مادة (9): يشترط لإنشاء الهيئة السياسية ما يلي:

أولا: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي هيئة سياسية عن ثلاثمائة، ويجب أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية:

أ – أن يكون كويتيا.

ب – أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

ج – ألا يكون محكوما بحكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د – أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية.

هـ – ألا يكون عضوا في أي هيئة سياسية اخرى أو أي تنظيم حزبي غير كويتي.

و ـ ألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة المتوسطة العامة.

ز ـ ألا يحظر عليه قانون الوظيفة التي يشغلها العمل في السياسية.

ثانيا: يتطلب ان يكون للهيئة السياسية برنامج عمل سياسيا ولو كان مشابها لبرنامج هيئة سياسية اخرى شريطة ألا تتعارض أغراضه وأهدافه ووسائله مع ما يلي:

أ ـ الدستور.
ب ـ سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضا وشعبا.
ج – وحدة المجتمع الكويتي.
د – الحريات والحقوق الأساسية.
هـ – الانتماء العربي والإسلامي للكويت.

ثالثا: ألا تقوم الهيئة السياسية على أساس إقليمي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد.

رابعا: أن يكون للهيئة السياسية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين ويراعى فيه مواد هذا القانون.

خامسا: ألا يكون للهيئة السياسية تابع لأي حزب أو تجمع سياسي خارج الكويت او تابع لدولة أجنبية.

مادة (10): لتأسيس الهيئة السياسية يتعين على المؤسسين الالتزام بالإجراءات التالية:

1ــ تعبئة النموذج المعدة من لجنة شؤون الهيئات السياسية المشار إليه في البند 9 من المادة 5 والتوقيع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين، وتقديمه إلى هذه اللجنة.

2ـ أن يرفق بطلب التأسيس المستندات التالية:

٭ المستندات الخاصة بالمؤسسين ومن يمثلهم في إجراءات التأسيس.

٭ نسخة من برنامج الهيئة السياسية مبينا أهداف الهيئة السياسية وأغراضها والسياسات التي يعتمدها في تحقيق أهدافها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٭ نسخة من النظام الأساسي للهيئة السياسية.

٭ نسخة من النظام الداخلي للهيئة السياسية المنظم لشئون العمل داخل الهيئة.

٭ اسم الهيئة السياسية، على ألا يكون اسمه مشابها لاسم هيئة سياسية أخرى.

٭ عنوان المقر الرئيسي للهيئة السياسية وعناوين مقارها الفرعية أن وجدت.

مادة (11): يعرض رئيس لجنة شؤون الهيئات السياسية طلب التأسيس على أعضاء اللجنة وذلك خلال 30 يوما التالية من تاريخ تقديمه.

وعلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارا بالموافقة على طلب إنشاء الهيئة السياسية أو رفض الطلب، على أن يكون قرارها في الحالة الأخيرة مسببا.

وللجنة خلال الميعاد المقرر في الفقرة السابقة مخاطبة من يمثل طلبي تأسيس الهيئة السياسية لاستيفاء ما نقص من البيانات والمستندات، يعتبر عدم صدور قرار اللجنة خلال ذلك الميعاد قرارا بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية.

وفي حال رفض طلب الاشهار يحق لممثلي مؤسسي الهيئة اللجوء للقضاء المختص بالطعن في قرار اللجنة خلال 30 يوما من صدور قرار الرفض او بعد مرور فترة الستون يوما المشار اليه اعلاه.

مادة (12): على لجنة شؤون الهيئات السياسية عند صدور قرارها بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، على أن يتضمن هذا النشر اسم الهيئة السياسية ومقرها الرئيسي وأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتاريخ ميلادهم.

ويجوز لمؤسسي الهيئة السياسية عند تعذر النشر وبعد فوات الميعاد المشار إليه في القرة السابقة، نشر قرار اللجنة بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية في ثلاث صحف يومية على الأقل، بحيث لا يقل حجم الإعلان عن ربع صفحة.

مادة (13): تتمتع الهيئة السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي وذلك اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو إتمام النشر في الصحف اليومية.

مادة (14): استثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يجوز للهيئة السياسية طلب الترخيص لإصدار الصحف وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في ذلك القانون.

مادة (15): يحظر استخدام أجهزة وأموال النقابات والجمعيات الخيرية والأندية لمصلحة أي هيئة سياسية، ويجب على الهيئة السياسية تسجيل كل ممتلكاته العقارية لدى لجنة شؤون الهيئات السياسية.

مادة (16): يجب على الهيئة السياسية إخطار لجنة شؤون الهيئات السياسية بكتاب مسجل بكل تغيير يطرأ على تغيير رئيس الهيئة السياسية أو نائبه أو بحل الهيئة أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الداخلي وممتلكاتها العقارية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة (17): يجب على الهيئة السياسية أن تحتفظ بالسجلات الخاصة بما يلي:

ـ سجل خاص أسماء أعضاء الهيئة السياسية والأعضاء المؤسسين وأعضاء القيادة وعناوينهم ومحال إقامتهم.

ـ سجل قرارات الإدارية الخاصة بمجلس إدارة الهيئة السياسية والجمعية العمومية.

ـ سجل بواردات الهيئة السياسية ومصروفاتها وممتلكاتها العقارية والمنقولة.

ويحق لكل عضو في الهيئة السياسية أن يطالب بنسخة من السجلات الخاصة بالهيئة السياسية وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات المطالبة بالنسخ المشار إليه أعلاه.

الفصل الثاني: الشروط العامة للعضوية في الهيئة السياسية وانتهائها

مادة (18): للكويتيين ذكورا وإناثا الذين تتوافر فيهم شروط الأعضاء المؤسسين المشار إليها في المادة 11/ أولا، الحق في الانضمام إلى أي هيئة سياسية تم إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (19): انضمام الأفراد للهيئات السياسية جوازي، فلا إجبار على الأفراد للانضمام لأي هيئة سياسية أو الاستمرار في عضويتها. ولا يجوز لأي فرد أن يكون عضوا في أكثر من هيئة سياسية واحدة معترف فيها حسب القانون.

مادة (20): يبين النظام الأساسي للهيئة السياسية الشروط الخاصة للانضمام إلى عضوية الهيئة السياسية وأنواعها ودرجاتها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والأحكام الخاصة بانتهاء العضوية.

ويجوز أن تتضمن شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة السياسية، بالإضافة إلى الشروط العامة بعض الشروط الخاصة التي تتناسب مع أهداف الهيئة السياسية وأغراضها، على ألا تتضمن ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين جميع الأفراد.

الفصل الثالث: أحكام اندماج الهيئة السياسية وانقضائه

مادة (21): لا يجوز حل الهيئة السياسية أو وقف نشاطها أو إقالة مجلس إدارتها أو أحد أعضائها إلا وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة السياسية أو بحكم قضائي.

ويجوز للجنة شؤون الهيئات السياسية عند مخالفة الهيئة السياسية أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي وبعد اجراء التحقيق اللازم ان تطلب من الهيئة السياسية ازالة اسباب المخالفة او انذارها بعدم تكرارها، ولها إذا امتنعت الهيئة السياسية عن الرد على استفسارات اللجنة او ازالة اسباب المخالفة ان تطلب من المحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الهيئة السياسية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.

ويحظر على أعضاء الهيئة السياسية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في عضوية ونشاط الهيئة السياسية بعد نشر الحكم النهائي الصادر بالإيقاف.

مادة (22): يجوز للجنة شؤون الهيئات السياسية وبعد اجراء التحقيق اللازم أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الهيئة السياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت الهيئة السياسية مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو القانون، أو إذا لم تقم الهيئة السياسة خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.

– لا يكون الحكم الصادر بحل الهيئة السياسية نافذا إلا إذا أصبح نهائيا وتم نشره بالجريدة الرسمية.

– يجوز للهيئة السياسية الانضمام إلى اتحاد للهيئات السياسية القائمة، وله الاندماج مع إي من الهيئات السياسية القائمة أو في هيئة سياسية جديدة.

مادة (23): يخضع طلب الانضمام أو الاندماج إلى الأحكام المتعلقة بإجراءات إنشاء الهيئة السياسية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (24): يخضع اتحاد الهيئات السياسية الناشئ عن الانضمام أو الهيئة السياسية الناشئ عن الاندماج لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الهيئات السياسية.

الباب الرابع: النظام الأساسي والداخلي للهيئة السياسية

الفصل الأول: النظام الأساسي والداخلي للهيئة السياسية

مادة (25): يتضمن النظام الأساسي للهيئة السياسية المسائل المتعلقة بأهدافها واغراضها وبإدارة الهيئة وأعضائها وأنشطتها وبرامجها السياسية في اطار تحقيق الشفافية في العمل وتوفر الديموقراطية في آلية اتخاذ القرار وتداول القيادة وبما يحقق أهدافه، وعلى وجه الخصوص المسائل التالية:

٭ اسم الهيئة السياسية، وشعار الهيئة أن وجد.

٭ عنوان المقر الرئيسي للهيئة وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت.

٭ المبادئ الديموقراطية التي تقوم عليها الهيئة السياسية والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.

٭ شروط العضوية في الهيئة السياسية وإجراءات الانضمام إليها وانتهائها.

٭ هيكلة الهيئة السياسية والنظام الإداري والمالي وآلية إصدار القرارات والتظلم منها.

٭ مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وشروطها، والترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة ولجان الهيئة السياسية وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته المالية والإدارية.

٭ تحديد الموارد المالية للهيئة السياسية وقواعد تنظيم شؤونها المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد الميزانية.

٭ الإجراءات المتعلقة بالحل الاختياري للهيئة السياسية أو اندماجها مع غيرها وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وآثاره بالنسبة لأعضاء الهيئة السياسية أو أموالها أو تجاه الغير.

مادة (26): ينظم النظام الداخلي للهيئة السياسية المسائل المتعلقة بتسيير أجهزة الهيئة السياسية واختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص آلية تشكيل الأجهزة وأنواعها واختصاصاتها، واجتماع أعضائها وتوزيع العمل.

مادة (27): رئيس مجلس إدارة الهيئة السياسية هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام الجهات الأخرى أو في مواجهة الغير.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قياداته في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقا للنظام الأساسي للهيئة السياسية.

الفصل الثاني: مصادر أموال الهيئة السياسية والتصرف فيها

مادة (28): تتكون موارد الهيئة السياسية المالية مما يلي:

– اشتراكات وتبرعات أعضائها.

– حصيلة عائد أنشطة الهيئة الاجتماعية والثقافية.

– الوصايا والهبات والتبرعات.

– استثمار اموالها وفقا للأصول القانونية المرعية.

– الدعم السنوي الذي يقرر من ميزانية الدولة للهيئات السياسية.

– وتبين اللائحة التنفيذية للقانون احكام وضوابط ادارة موارد ومصاريف الهيئة السياسية.

– ولا يجوز للهيئة السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات غير كويتية.

مادة (29): لا يجوز صرف أموال الهيئة السياسية إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي.

ويجب على الهيئة السياسية أن تودع أموالها في أحد المصارف أو البنوك الكويتية وان تمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداتها ومصروفاتها طبقا للقواعد التي يحددها نظامها الأساسي.

مادة (30): تلتزم الهيئة السياسية بإعداد تقرير سنوي لحسابها الختامي، وعليها تقديمه إلى لجنة شؤون الهيئات السياسية بعد اعتماده من قبل احد المكاتب المحاسبية القانونية المرخصة في الكويت.

الباب الخامس: الاختصاص والعقوبات والإجراءات التحفظية

مادة (31): تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

مادة (32): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا لحساب الهيئة السياسية بالمخالفة للمادة 29 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال.

مادة (33): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في أموال مملوكة للهيئة السياسية بالمخالفة للمادة 30 من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزامه برد تلك الأموال.

مادة (34): مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك بطريقة غير قانونية في الإبقاء على الهيئة السياسية تم حله طبقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء كافة صور الطعن القانونية والقضائية.

مادة (35): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المحظورات الواردة بهذا القانون التي لم تحدد لها عقوبة خاصة.

الباب السادس ـ أحكام عامة

مادة (36): تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اشهار الهيئات السياسية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (37): تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (38): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الايضاحية

نصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نص الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية على الشورى والعمل الديموقراطي، وجاءت نصوص المذكرة التفسيرية لتأكد اهمية مشاركة كل فئات الشعب الكويتي في اطار العمل المشترك والاختيار والمشاورة العامة بما فيها اختيار اعلى المناصب القيادية في الدولة ومن ابرزها منصب رئيس مجلس الوزراء حيث نصت المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور ان المشاورات التقليدية التي يجريها صاحب السمو تشمل ممثلي الجماعات السياسية والتي هي توازي الهيئات السياسية والاحزاب بمفهومها العام، وبما ان الديموقراطية التي ينشدها المشرع الدستوري تستوجب لاستكمالها وجود الهيئات السياسية التي هي قائمة بأمر الواقع وليس قانونا وتمارس ادوارا مختلفة في الحراك السياسي العام مما يتطلب معها ان يأتي قانون يساهم في التنظيم لها ويكفل ترشيد العمل السياسي وتطويره وتنظيمه وتقنينه وفقا للقواعد والمبادئ الدستورية. وقد تضمن القانون الخاص بأنشاء الهيئات السياسية عدد من المبادئ والقواعد المهمة وهي ما يلي:

٭ التأكيد على وحدة الوطن والمواطنين وعدم الدعوة لتقسيم أو تفرقة الا تكون وسيلة لتمزيق الوطن وتفريق أبنائه، ولذلك كان لابد من تقريرها وتطبيقها.

٭ الهوية الإسلامية والعربية، فهما عنصران دستوريان، بجانب كونهما من أسس النظام العام للبلد.

٭ احترام دستور البلاد، فهو القانون الأعلى والتشريع الأسمى في البلاد.

٭ احترام النظام العام والآداب العامة: وإن كان الدستور في المادة 49 منه قد قرر هذا الواجب على جميع سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، إلا أن تقريره على الهيئات السياسية وهي بحقيقتها مجموعة من المواطنين، أوجب وأدعى، فخطر العمل الجماعي الهدام للنظام العام أكبر من خطر قيام فرد فحسب بذلك، ولذلك وجب تخصيص النص عليها. نبذ العنف والتزام السلمية.

٭ يكون لكل هيئة سياسية فكرة رئيسة وشعار يوضحها، وهي ضمانة لجعل الهيئات السياسية محاضن للمنتمين عن فكرة معينة، وليست تجمعا لعرق معين أو سكان منطقة بذاتها، حتى لا تتحول الكيانات الطائفية أو القبلية البحتة، إلى غطاء الهيئات السياسية في إطار بحثها عن الشرعية.

٭ عدم جواز الإجبار على انضمام لحزب أو ترتيب أثر على ذلك، فحرية إنشاء الهيئات السياسية لا تعني ذلك إطلاقا اجبار الانضمام لتلك الهيئات.

٭ عدم جواز الانضمام لأكثر من هيئة سياسية، وذلك لمنع التلاعب والتنقل بين الهيئات السياسية، في مقابل مكاسب مادية أو معنوية، بعيدة عن الانتماء لفكرة معينة وإرادة الدفاع عنها والترويج لها.

٭ عدم التبعية لأي هيئة سياسية او حزب أو دولة خارج الكويت، مما يجعل الهيئات السياسية أداة وطنية لتنفيذ أجندة غير وطنية، على أنه يجب تفسير هذه المادة بما لا يخل بأفكار التعاون الإنساني والوحدة الإسلامية والتقارب العربي المقبولة بل المطلوبة.

٭ عدم جواز انضمام القضاة والعسكريين، فيشترط من القضاة التزام الحياد في حياتهم العامة.

٭ سن 18 سنة للانضمام للهيئات السياسية، وهي السن الواجب تخفيض سن الناخب إليها من الـ 21 سنة المقررة حاليا كحد أدنى، وحتى لو لم يتم تخفيض سن الناخب إليها، فإن السماح له فيها بالانضمام إلى الهيئات السياسية يجعله يتوعي ويتأهل لممارسة العملية الانتخابية بعد ذلك.

٭ تشكيل لجنة للترخيص بإنشاء الهيئات السياسية والرقابة عليه ومعاقبتها، فهي أرقى صور ممارسة العمل السياسي، وهي خطوة جديدة لا تمس جانبا من جوانب المجتمع فحسب، لذلك لابد من تفريغ لجنة مناسبة للاهتمام بها ودعم نجاح تجربتها والرقابة عليها.

٭ تقدم الدولة إعانات للهيئات السياسية، فإذا كانت المساعدات الخارجية ممنوعة، وهو أمر صائب، فإنه لابد من تدعيم استقلاليتها، عن تقديم دعم مالي لها من المال العام، يمكنها من التخلص ولو جزئيا من ضغوط المانحين، والذين لكل منهم أجندة خاصة.

٭ رقابة القضاء على قرارات لجنة الهيئات، حتى لا تكون تلك لجنة الهيئات سيفا مسلطا على الهيئات السياسية، وفي النهاية فإن الحق باللجوء للقضاء مكفول للجميع.

يتضمن القانون عددا من الابواب الرئيسة على النحو التالي:

ـ الباب الأول/ تعريف وأحكام عامة: يتكون من المواد أرقام 1 إلى 3.

– الباب الثاني/ لجنة شؤون الهيئات السياسية: يتكون من المواد أرقام 4 إلى 8.

– الباب الثالث/ إنشاء واندماج وانقضاء الهيئة السياسية: يتكون من المواد أرقام 9 إلى 24.

– الفصل الأول/ إنشاء الهيئات السياسية وواجباته: المواد أرقام 9 إلى 17.

– الفصل الثاني/ الشروط العامة للعضوية في الهيئة السياسية وانتهائها: المواد أرقام 18 إلى 20.

– الفصل الثالث/ أحكام اندماج الهيئة السياسية وانقضائها: المواد أرقام 21 إلى 24 (إع).

– الباب الرابع/ النظام الأساسي والداخلي للهيئة السياسية وادارة أمولاها يتكون من المواد أرقام 25 إلى 30.

– الفصل الأول/ النظام الأساسي والداخلي للهيئة السياسية: المواد أرقام 25 إلى 27.

– الفصل الثاني/ مصادر أموال الهيئة السياسية والتصرف فيها: المواد أرقام 28 إلى 30.

– الباب الخامس/ الاختصاص والعقوبات والإجراءات التحفظية يتكون من المواد أرقام 31 إلى 35.

– الباب السادس/ احكام عامة يتكون من المواد أرقام 36 و37.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn