أرى الكثير حولي ينافقون الرؤساء ويحصلون على امتيازات لا تقدم لغيرهم، فهل يحق لي أن أفعل كفعلهم؟
٭ لا، لا يحق لك ذلك، لأن هذا فعل منكر لا يجوز، والحاكم له أن يعطي من ماله الخاص من شاء، أما أموال الدولة فلا يجوز له أن يتصرف فيها بمثل هذه الصورة، بل عليه أن يحفظها وأن يعدل بين الرعية في توزيعها إن وزع شيئا منها، والله أعلم.
ما حكم تعذيب المتهم حتى ينتزع منه الاعتراف؟
٭ حرم الله تعالى الاعتداء على نفس المسلم او على اي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي عليه، قال الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) (المائدة: 45)، وقال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) (الأحزاب: 58).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» (رواه مسلم).
وقال صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..» (رواه مسلم)، فيعلم مما تقدم ان تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، لكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز عقوبة من عرف ان الحق عنده فجحده، والله أعلم.
ما حكم من يمتنع عن العمل دون عذر ويأخذ راتبه كاملا؟
٭ حكمه أنه مرتكب لفعل منكر لا يجوز، وراتبه عليه حرام، والعياذ بالله.
ما حكم إعطاء الحقن للنساء، خصوصا انه يتعذر أحيانا وجود امرأة مسلمة لتقوم بهذه المهمة، وإن وجدت امرأة كافرة فهل الأولى أن تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء أم الأول أن يتولى ذلك رجل مسلم؟
٭ الأصل أن تتولى النساء المسلمات إعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة فإن تعذر ودعت الضرورة إلى ان يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس.