milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

التصويت استرشاداً بـ «المدنية» لا يتطلب مرسوم ضرورة

0

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن عدم إبلاغ الناخب وزارة الداخلية بعنوانه الفعلي الدائم يُسقط حقه في الانتخاب.

وذكرت أن ذلك يأتي تطبيقا لنص المادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي نصت على انه «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة.

وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.

ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب».

وأضافت المصادر أن التصويت استرشادا بالبطاقة المدنية لا يتطلب إصدار مرسوم ضرورة.

وزادت قائلة: يأتي ذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي تنص في الفقرة الأخيرة على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».

وفسرت المصادر أن أحد شروط الحقوق الانتخابية ان يكون المواطن مقيدا في الجداول الانتخابية وأن إحدى وسائل الإثبات تقديم البطاقة المدنية، وهذا ما طبق في انتخابات ٢٠٠٦ عندما سمح للمرأة بالتصويت استرشادا بالبطاقة المدنية مع ختم الجنسية.

ونصت المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم

35 لسنة 1962 على انه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب». وجاء في المادة 17 من قانون الانتخاب «تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها».

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn