#النخبة| ٤٥ دقيقة سماحاً للموظفات بداية ونهاية الدوام.. و30 للموظفين
أكدت مصادر مطلعة، أن قرارات مجلس الخدمة المدنية حفظت الحقوق الوظيفية للموظفين في الوقت الذي ألزمتهم ببعض الواجبات.
وكشفت المصادر بحسب “الأنباء”، عن أن أهم الحقوق الوظيفية ما يتعلق بفترات السماح للموظفات والموظفين قبل نهاية الدوام المنصوص عليها رسميا والتي يناط بالجهات الحكومية ضرورة اطلاع الموظفين الجدد عليها.
وذكرت المصادر أن القرار المنظم حدد 30 دقيقة فترة سماح في بداية الدوام للموظفين والموظفات، حيث نص على انه «يسمح للموظفين والموظفات بالتوقيع عند الحضور خلال 30 دقيقة من بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع يعتبر متأخرا، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح».
وبحسب نص القرار «يجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من هذا اليوم وتطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بهذا النظام».
وتنص المادة ذاتها على انه «لا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال دوام شهر رمضان المبارك إلا بخمس عشرة دقيقة».
وقالت المصادر انه بحسب القرار فإنه «يسمح للموظفات فقط، بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة بما فيها أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك».
وردا على سؤال حول القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل، أجابت المصادر: لم يتم إجراء تعديل عليها، حيث يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ويحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل فأقل خلال ذلك الشهر، فإذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل وأقل من نصف يوم حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فإذا كان مجموع مدد التأخير أكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع اليوم، يتم الحرمان من أجر نصف يوم، ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقا لمعدل ربع يوم، ويخطر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير على النموذج رقم 1 والحرمان من المرتب وفقا لهذه المادة لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج إلى إجراء تحقيق ويتم تنفيذا لقاعدة الأجر مقابل العمل.
وبشأن بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد على عدد ساعات يوم عمل أجابت المصادر: «في حالة بلوغ التأخير خلال شهر ما يزيد على عدد ساعات يوم عمل فإنه يتعين بالإضافة إلى الحرمان من المرتب عن مدة التأخير المشار إليها إحالة الموظف إلى التحقيق وإجراؤه شفاهة وسماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتوقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة».
وأفادت المصادر بأنه لا حاجة إلى إصدار تعميم سنوي وعلى الجهات الحكومية إحاطة الموظفين الجدد بحقوقهم الوظيفية الواردة في القرار رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد وضوابط وأحكام الدوام الرسمي.