milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

#النخبة| البلدية: شروط وضوابط جديدة للندب والإسناد

0

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية.

ودعا الشعلة الى استبدال نصوص المواد أرقام 2، 4 أولا، 7، 8 من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2019، بحيث تراعي المادة الثانية أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المعدل بالقرار 30 لسنة 2015، إذ يشترط في المرشح لشغل وظيفة اشرافية ندبا في البلدية ان يكون مستوفيا لكل الشروط التالية بحسب “القبس”:

ـ أن يكون شاغلا للوظيفة الأدنى ــ مباشرة ــ للوظيفة المرشح لها وفق التدرج الطبيعي في السلم الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية.

ـ أن يكون قد أمضى مزاولا لمهام الوظيفة المشار إليها في البند السابق مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين.

ـ ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية، ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية.

ـ أن تكون لديه رؤية جيدة لمهام الوظيفة المرشح لها، ويمتلك القدرة على التطوير والتحديث الكمي والنوعي لمتطلباتها. وحددت المادة الرابعة أن يكون نظام الترشح للوظائف الاشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والإجراءات التالية، ومنها الإعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة.

ـ تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الاشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي، تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشح لشغل تلك الوظيفة ندبا.

ـ يجري الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني ولوحة الاعلانات المعدة لذلك، موضحا فيهما شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.

ـ يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الاشرافية بمراجعة إدارة شؤون الموظفين بالجهاز التنفيذي لتعبئة النموذج المعد للطلب والمرفق بهذا القرار والتوقيع عليه خلال فترة التقدم الواردة بالإعلان.

ـ يعتبر الإعلان بموقع البلدية الالكتروني ولوحة الإعلانات المعدة لذلك حجة على الكافة، ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الوارة بالإعلان.

ودعا الشعلة في المادة السابعة الى مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2015 المشار إليه ــ لترقية الموظف واسناد الوظيفة المنتدب إليها يجب توافر الشروط التالية:

ـ ان يجتاز فترة الندب بنجاح، وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الاشرافية، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز خلال تلك الفترة.

ـ أن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل، ولا تدخل في احتسابها فترات الانقطاع والوقف عن العمل والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية.

– ألا تكون وقعت عليه خلال فترة ندبه عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية، ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المنصوص عليها في المادة 68 من نظام الخدمةالمدنية.

وقرر في المادة الثامنة عدم جواز عرض موضوع إسناد الوظيفة الاشرافية – بالتثبيت عليها بعد انتهاء فترة السنة – على لجنة شؤون الموظفين وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، إلا بعد التحقق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكل الشروط الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn