#النخبة| “الوزراء” يرسل 4 تعديلات من مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية لـ”مجلس الأمة”
أرسل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح رسالة إلى مجلس الأمة تضمنت تعديلات على المواد رقم 6 – 9 14 – 16 من مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية، على أن يكون ما تضمنته الرسالة ملحقاً ومكملاً للقانون.
وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 7 المعنون «تخصيص الأراضي والعقارات» من القانون المرسل بالنص التالي وفقا لـ”القبس”:
تخصيص الأراضي
يكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها داخل المنطقة الاقتصادية، عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز تسعين عاماً، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين وبإجراءات وشروط جديدة.
يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الأمناء، وللأسباب التي يقدرها الترخيص لمشروعات النفع العام بالانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو من دون مقابل للمدة التي يحددها بما لا يجاوز ستين عاماً قابلة للتجديد لمدد أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها أو إلغائها. وتعديل نص المادة 9 المعنون «سلطات المؤسسة» على ما يلي:
تتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم جميع الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني ومؤسسة البترول الكويتية في ما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط.
كما استبدلت التعديلات المادة 14 بالنص التالي:
يكون للمؤسسة رأسمال قيمته مئة مليون دينار كويتي قابل للزيادة تبعاً للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الإدارة، ويمول رأسمال المؤسسة من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية بأدائه بالاتفاق مع الوزير المختص.
وتكون المؤسسة جهاز الدولة المسؤول عن الأراضي والمنشآت داخل المنطقة الاقتصادية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ونص تعديل المادة 16 على أنه يجوز للمؤسسة إصدار السندات وأي أدوات دين أخرى، والحصول على القروض والتسهيلات المالية من البنوك المحلية، أو الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز تقديم أي من إيرادات أو أموال أو ممتلكات المؤسسة كضمان لتلك القروض والتسهيلات المالية أو فوائدها. كما يجوز لها شراء وتملك الأصول العقارية والأصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية.