تعديل تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية
صدر مرسوم بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها: وتضمن المرسوم الآتي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي: «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية – رئيسا.
2 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب – نائبا للرئيس.
3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار – عضوا.
4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد – عضوا.
5 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية – عضوا.
6 – وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية – عضوا.
7 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – عضوا.
8 – مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة – عضوا.
9 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات – عضوا.
11 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
12 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد أقصى 4 سنوات».
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.