milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

ذكرى الدستور للمؤرخ خالد طعمة

0

ذكرى الدستور

تمر علينا غداً ذكرى صدور دستورنا الحالي في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962م ، ولا بد لنا من وقفة مع هذه الذكرى الخالدة ، فقد قامت الكويت في السير نحو وضع هذا الدستور بعد أن استقلت في التاسع عشر من يونيو عام 1961م ، إذ تم اصدار مرسوم أميري خاص بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لأعضاء المجلس التأسيسي و التي تم  التعديل على موعدها لأكثر من مرة الأولى في 1/11/1961م و الثانية في 2/12/1961م و الثالثة الأخيرة في 30/12/1961م ، و أجريت الانتخابات و فاز فيها كل من :

” أحمد خالد الفوزان ، حمود زيد الخالد ، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق ، عباس حبيب مناور المسيلم ، عبدالعزيز حمد الصقر ، عبداللطيف محمد ثنيان الغانم ، مبارك عبدالعزيز الحساوي ، محمد وسمي ناصر السديران ، منصور موسى المزيدي ، يعقوب يوسف الحميضي ، أحمد محمد الخطيب ، خليفة طلال الجري ، سليمان أحمد الحداد ، عبدالرزاق سلطان أمان ، عبدالله فهد اللافي الشمري ، علي ثنيان صالح الأذينة ، محمد رفيع حسين معرفي ، محمد يوسف النصف، نايف حمد جاسم الدبوس ، يوسف خالد المخلد المطيري ” ، ويساند الأعضاء أعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء : ” الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، الشيخ جابر العلي السالم الصباح ، الشيخ سالم العلي السالم الصباح ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الشيخ عبدالله الجابر الصباح ، الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح ، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ، الشيخ صباح السالم الصباح ، الشيخ مبارك الحمد الصباح ، الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح ، الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح”.

أصدر أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم الصباح بتاريخ 6/1/1962م  القانون رقم 1 لسنة 1962م بشأن النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ( الدستور المؤقت ) ، و يعتبر دستور المرحلة الانتقالية موجزاً ، و مثلما وصفه الدكتور عثمان عبدالملك الصالح فإنه : ” دستور مكتوب ، موجز ، مؤقت ، وأنه دستور منحة ، يأخذ بالنظام الخالص ويقيم نظاماً يعتبر مزيجاً من النظام البرلماني والنظام الرئاسي”.

نص في مادته الأولى على أن يقوم المجلس التأسيسي بمهمة إعداد دستور يبين نظام الحكم و أن يبنى على المبادئ الديموقراطية خلال سنة من أول إنعقاد له و من ثم عرضه على الأمير لأجل التصديق عليه ومن ثم إصداره ، و كان الدستور المؤقت مقسماً على خمسة أبواب ، تحدث في الباب الأول عن الحريات العامة ، ففي المادة الثالثة يذكر أن الكويتيين سواسية أمام القانون في الكرامة والحقوق والواجبات ، وفي المواد الأخرى من نفس الباب يؤكد على أن الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو نفيه إلا وفق أحكام القانون ، لا عقاب إلا على عمل أو امتناع عن عمل يعد جريمة طبقاً لقانون معمول به وقت ارتكابها ، ولا توقع عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة أو حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله التعبير عنها بالقول أو الكتابة أو غيرها وذلك في حدود القانون ، الصحافة حرة في حدود القانون ولا يجوز تعطيلها إلا وفق أحكام القانون ، حرية القيام بشعائر الأديان في الدولة طبقاً للعادات المرعية وبشرط ألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ، للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ، ولا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا في حدود القانون وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاُ، المساكن مصونة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالطرق والإجراءات المنصوص عليها فيه .

كما يؤكد الدستور المؤقت على حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ، ولا يقيد هذا الحق في الأحوال التي ينص عليها القانون ، وأن لكل شخص الحق في التعليم وفي اختيار نوع عمله ، وحرص كما أكد على أن حرية تكوين الجمعيات السلمية مكفولة في حدود القانون .

وفي الباب الثاني تناول السلطة التشريعية والتي وضحها  بأن من يتولاها هو الأمير والمجلس التأسيسي ، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس التأسيسي وصدق عليه الأمير ويؤلف المجلس التأسيسي من أعضاء منتخبين عشرون عضواً ينتخبون بالاقتراع العام على الوجه المبين في قانون الانتخاب و الوزراء، ويكون للمجلس التأسيسي رئيس ونائب للرئيس ينتخبهما المجلس من بين الأعضاء المنتخبين وذلك بالاقتراع السري والأغلبية النسبية ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به في جميع الاختصاصات المخولة له طبقاً لهذا القانون .

ويتولى المجلس التأسيسي النظر في مشروعات القوانين التي تعرض عليه من مجلس الوزراء ، و للمجلس التأسيسي بحث السياسة العامة والإشراف على تنفيذها وعلى تنفيذ القوانين ، وفي سبيل ذلك لكل عضو في المجلس ان يوجه إلى الوزراء أسئلة تتعلق بما يخص وزراتهم ، ويجيب الوزير على ما يوجه إليه أسئلة خلال مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ توجيه السؤال ، إلا إذا وافق على الإجابة في وقت أقصر .

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس ، أو بدعوة من ثمانية من اعضائه على الأقل، و يجتمع في المكان المخصص له ، ولا يجتمع في غير هذا المكان إلا لضرورة ، كما ينعقد المجلس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابة ، وعند غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سناً ، ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

وللحكومة أن تنتدب من يمثلها في المجلس من كبار الموظفين أو الخبراء عند بحث موضوع معين وللمندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له رأي معدود في حساب الأصوات  و يكون للمجلس أمانه عامة يعين فيها عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويتولى رئيس المجلس الاختصاصات المخولة للوزراء طبقاً لقانون الوظائف العامة ، و يضع المجلس لائحة لأعماله الداخلية وتصدر بقرار من رئيس المجلس ، كما نظم الدستور تفاصيل أخرى خاصة بالأعضاء مثل رواتبهم .

في الباب الثالث من الدستور شرحت مهام السلطة التنفيذية وآلية عملها بحيث بينت أن من يرأسها هو الأمير و يعاونه في ذلك الوزراء ، و أن الأمير هو من يصدر القوانين ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، كما يتولى الأمير مهمة إنشاء المصالح العامة ويعين الوزراء أو يقيلهم ، ويبلغ ما يصدره في هذا الشأن من مراسيم إلى المجلس التأسيسي  ، وجاء في هذا الباب أن  الأمير يتولى رئاسة مجلس الوزراء و يقوم الوزراء بأعمال وزاراتهم كل فيما يخصه وفق أحكام القوانين والمراسيم والقواعد المرعية و أنهم  مسؤلون عن أعمال وزارتهم أمام الأمير وأمام المجلس التأسيسي كما نص على تفاصيل إنعقاد جلساته و آليتها، و  أن الأمير هو  الرئيس الأعلى للدولة وهو مصون ولا يتحمل أية تبعة

في الباب الرابع من الدستور تم شرح السلطة القضائية  والتي تم إيضاح تفاصيلها بأن القضاة مستقلون ولا يخضعون في قضائهم لغير القانون وضمائرهم ، وأن القانون يعين اختصاص المحاكم والإجراءات القضائية ، أما الجلسات فإنها تكون علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب .

في الباب الخامس و الأخير الذي خصص للأحكام العامة بين الدستور ميعاد إجتماع المجلس التأسيسي و غير مسمى رؤساء الدوائر الحكومية إلى وزراء كما أجاز الجمع بين تولي الوزارة وعضوية المجلس التأسيسي .

وفي 20/01/1962م عقد المجلس التأسيسي جلسته الأولى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ، وافتتح الجلسة الأولى الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت ، وبعد ذلك أنتخب العضو / عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي بالتزكية والإجماع ، والعضو الدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً له .

وفي 17/3/1962م بدأت لجنة الدستور أول جلساتها والتي كانت مكونة من :

–     عبداللطيف محمد ثنيان الغانم .

–     الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح .

–     حمود الزيد الخالد .

–     يعقوب يوسف الحميضي .

–     سعود عبدالعزيز العبدالرزاق .

وشارك في أعمال المجلس التأسيسي ولجنة الدستور كل من :

الأستاذ الدكتور / عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري .

الأستاذ / محسن عبدالحافظ الخبير القانوني .

الأستاذ / علي محمد الرضوان الأمين العام .

واستمرت اللجنة في ممارسة أعمالها حتى الجلسة الثانية والثلاثون المنعقدة في 15/01/1963 م لتنفيذ المادة الأولى من الدستور المؤقت وتنتهي من إعداد دستور دولة الكويت والذي يتكون من 183 مادة .

جاء في مواد الدستور الأولى شرح ملامح الدولة ، موضحاً أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو  التخلي عن أي جزء من أراضيها ، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية، دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية ، وعن أمير الدولة و ولي عهده تبين المادة الرابعة أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح ، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير ، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير مبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد  ، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين ، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

وتأتي المادة السادسة من الدستور لتبين أن نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

ويذكر لنا الدستور أن النظام يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكامه ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها ، وقد شرح الدستور السلطات في المواد من 50 إلى 173 .، مبيناً أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء ، وشرح مهامها في عدد من المواد ، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير والتي تعتمد على نزاهة القضاة وعدلهم ، مع شرح مفصل لمحتويات هذه السلطة ، والسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة مع شرحه لتكوينها وبيان اختصاصها .

ينادي الدستور بالتأكيد على المقاومات الأساسية للمجتمع الكويتي من حيث تبيان دعامات المجتمع الكويتي بقيامها على العدل والحرية والمساواة والتعاون، وأن التراحم صلة وثقى بين المواطنين و أن الدولة تصونها وتكفل  الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص ، والأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وأن الدولة منوطة بحماية النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ،وتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ، كما تصون الدولة التراث الإسلامية والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية والتعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع .

ويؤكد الدستور  أن للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطنيه بل الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعية وللثروة الوطنية ، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ، والملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد  من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ،  وبالكيفية المنصوص عليها، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً ، والمصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون ، والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

وبين الدستور أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ، والاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .

في شق الحقوق والواجبات العامة يذكر لنا الدستور أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، والعقوبة شخصية ، كما لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامات أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، وورد في الدستور أحكام عامة وأخرى تعني بالشؤون المالية والشؤون العسكرية ،  كانت هذه وقفة موجزة مع دستورنا في ذكرى صدوره .

خالد طعمة

مؤرخ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn