milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

رد «الإعاقة» على تعديلات قانون المعاقين

0

وضع المكتب الفني للجنة الصحية البرلمانية جدول مقارنة للمشروع الحكومي والاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديل على القانون 2010/8 الخاص بالمعاقين والذي سيناقش اليوم الخميس.

وتضمن التعديل الأول تغييرا على بعض التعريفات:-

– الشخص ذو الإعاقة: كل شخص مصاب بقصور مستقر كلي أو جزئي في أي من قدراته البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسـية، يحد من قدرته على أداء نشـاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشـخصـية أو الاجتماعية، ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

– اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصـاصـاتها قرار من الهيئة وتضـم فريقا من ذوي الاختصـاصـات في مجال الإعاقة

– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العـامـة لشؤون ذوي الإعاقة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون

– الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العـامـة لشؤون ذوي الإعاقة

– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

– الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

– الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة.

– اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصـاصـاتها قرار من الهيئة، وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال تشخيص الإعاقة.

– بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة، يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على قرار من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها ومدة صلاحيتها وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة. ولكن هيئة الإعاقة تمسكت بالتعريف الوارد في المشروع بالقانون والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وفضلت المحافظة على التعريف الأصـلي الوارد في القانون.

وأيد المكتب الفني للجنة مقترح اضافة المستفيدين من قانون الاعاقة واضافة الكويتية التي لديها أولاد غير كويتيين معاقين وقال إن التعديل جاء ليزيل اللبس في مـدی جـواز اسـتـفـادة الأم مـن المخصص الشهري وبقية المميزات التأمينية والتقاعدية التي تخصها والواردة في القانون في حال ما إذا كان ابنها الذي ترعاه غير كويتي، وهو تعديل مستحق. ووافقت الهيئة أيضا على التعديل.

ورفضت هيئة الاعاقة اضافة مكلفين اثنين لرعاية المعاق شديد الإعاقة لأن تكليف اثنين سيؤدي إلى ازدواجية صـرف المزايا الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 ويحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، وللشخص ذي الإعـاقـة عـدة ميزات تغني عن تكليف اثنين وأيد المكتب الفني رعاية مكلفين لشديد الاعاقة لأنه يقتصر على الاعاقات الشديدة وخاضع للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في اللائحة التنفيذية.

وبخصوص التعديل الذي يمنح المعاق أو من يرعى معاقا منحة قيمتها 10 الاف دينار زيادة على القرض الاسكاني اتفق المكتب الفني والهيئة على أنه لا حاجة للنص المضاف.

ومن ضمن التعديلات: اعفاء الشـخص المعاق من دفع جميع الرسـوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي يصدر بها قرار من الهيئة: «تخصـم فواتير استهلاك الماء والكهرباء لذوي الإعاقة شريطة أن يكون العقار مملوكا لهم وسكنا رئيسا لهم ويكون الخصم بنسبة 75 في المئة لذوي الإعاقة الشديدة و50 في المئة لذوي الإعاقة المتوسطة و25 في المئة لذوي الإعاقة البسيطة وتتحمل الميزانية العامة لدولة الفارق».

وفضل المكتب الفني تحديد الخدمات العامة بشكل واضح وبقرار مع إلزام الهيئة بمخاطبة الجهات الحكومية في شأن الخدمات المعفاة من رسوم ذوي الإعاقة.

واقترحت الهيئة الإبقاء على الصيغة الأصلية للنص من دون تعديل وخاصـة عدم إضـافة عبارات «التي يصـدر بها قرار من الهيئة»، ولا تمانع في تعديل المادة لتصـبح كالآتي «يعفى الشـخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسـوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي تحددها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة».

ومن ضمن ملاحظات المكتب الفني: القانون فيه ما يكفي من المزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم. هذا الاقتراح قد يفتح باب المطالبات لفئات أخرى في المجتمع (المتقاعدين أو غيرهم). وإن كان لا بد من الموافقة على هذا المقترح فيجب المساواة في قيمة الخصـم لكافة درجات الإعاقة، حيث إن التمييز في القيمة لا داعي له خاصـة أن هذه الخدمات مدعومة ومخفضة من الدولة.

وعن مقترح «للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشـديدة أو المكلف برعـايـة شـخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهـايـة الخـدمـة التي تمنحها الجهات الحكومية، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العـام للدولة»، قالت هيئة الإعاقة: نؤيد رأي المقترح باعتباره لم يضـف على النص الأصـلي إلا عبارة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. فضلا عن أن هذا المقترح يهم أسـاسـا وزارة المالية طالما أن له أثر مالي». أما رأي المكتب الفني: لا يؤيد المقترح حيـث أنـه صعب تطبيقه بأثر رجعي وغير معلوم الكلفة المالية له.

ووافق المكتب الفني للجنة على اقتراح تزويد الأشـخـاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضـيـة اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مـاديـاً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية ويجوز للجنة الفنية المختصـة الموافقة على توفير الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة. واتفقت الهيئة والمكتب الفني على عدم الموافقة على منح المعاق الشخص على الأقل 200 دينار للاستعانة بسائق أو خادم لإضـافته أعباء مالية على ميزانية الدولة فضلا على أنه من شأنه التأثير على أسـعـار جلـب العمالة المنزلية، وأنه لا حاجة للتعديل التشريعي ذلك أن الهدف من المقترحات من الممكن تحقيقه بموجب المادة (65) والذي ينص على أن الهيئة تراجع المخصصات المالية كل ثلاث سنوات، وبالتالي يمكن زيادة هذه المخصـصـات دون الحاجة لتعديل تشريعي.

واعترض المكتب الفني على اقتراح مجلس أعلى لوضع سياسات تتعلق بذوي الاعاقة متسائلا مـا جـدوى المجلس الأعلى في ظـل وجود مجلس إدارة ومدير عام للهيئة؟ وفي المقابل تمسكت الهيئة بمقترح تعديل المادة 49 المعتمد من مجلس الوزراء وأكدت رفضها للمقترح المقدم من المكتب الفني بشطب هذه المادة لعدم تقديم أي مقترح بالشـطب لا من الهيئة ولا من أعضـاء مجلس الأمة في هـذا الشأن.

وأكدت الهيئة ضرورة تعديل المادة 47 لارتباطها الوثيق بتعديل المادة 49 لتصبح كالآتي: «تنشأ هيئة تعني بشؤون ذوي الإعاقة ذات شـخصـية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لشـؤون ذوي الإعاقة) تخضع لإشراف الوزير المختص الذي يعينه مجلس الوزراء».

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn