عدم جواز النظر في مرسومي حلّ مجلس الأمة والدعوة للانتخابات بعد إعلان النتائج
صدر قانون 119 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وجاء في القانون:
المادة الأولى
تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)، نصها الآتي:
مادة (رابعة مكررا أ):
«لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
مادة (رابعة مكررا ب):
«في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 119 لسنة 2023: فرض الواقع العملي والاعتبارات القانونية والسياسية على المشرع التدخل لتعديل القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، وذلك من خلال اللجوء الى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، حيث كان لهذين المرسومين – تحديدا – اثر بالغ على مجلس الأمة بإبطال أكثر من مجلس نيابي جراء أخطاء شابت هذه المراسيم لا دخل فيها – في كل مرة – بجموع الناخبين المتجهين لصناديق الاقتراع. فكانت الغاية من التعديل هي ضرورة اقتضاها الصالح العام، وذلك كله لا يتأتى إلا بانتهاء النزاع المشار بشأن هذين المرسومين وحسم أمرهما قبل إجراء الانتخابات.
ولما كانت المحكمة الدستورية مختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبحصة عضويتهم، حيث نص قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على ان «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
ولما كانت رقابة المحكمة الدستورية رقابة شاملة، تتسع لتشمل المراحل السابقة على الانتخابات، وما يجري في العملية الانتخابية، وما يمتد الى ما بعد التصويت من فرز وإعلان للنتيجة، جاء القانون لينظم مواعيد الطعن في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، فضلا عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.
حيث نص القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب) إلى القانون رقم 11 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
فأجازت المادة (رابعة مكررا أ) لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن امام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وألزمت المحكمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.
وقررت المادة (رابعة مكررا ب) بأن تفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، ولا يجوز للمحكمة بأي حال من الأحوال النظر في مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب.