milf xxx
brutal twink brutal anal gangbang. kissjav.ninja
miho wakabayashi in drilling.indianxnxx

الرئاسة التونسية تنشر دستورا جديدا ستعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل

0
نشرت الرئاسة التونسية مساء الخميس مشروع الدستور المقترح الذي سيطرح للاستفتاء في ال 25 من شهر يوليو المقبل حيث يتميز خ بادخال تعديلات على الحياة التشريعية بالبلاد.
وتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب حيث تضمن الباب الأول على الأحكام العامة.
ونص الدستور على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري فيما اكد الفصل الثالث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
وأكد الفصل الخامس أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى ان تعمل الدولة وحدها على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
اما الفصل السادس فقد نص على أن تونس جزء من الأمة العربية ولغتها الرسمية هي العربية فيما جاء بالفصل السابع أن “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة”.
وتضمن الباب الثاني من مشروع الدستور التونسي الجديد على الحقوق والحريات حيث نص الفصل 41 من هذا المشروع على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون لكن هذا الحق “لا ينطبق على الجيش الوطني ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والجمارك”.
وجاء في الفصل 55 أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة مشددا على منع مس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
كما تضمن الباب الثاني من الدستور أحكام الوظيفة التشريعية والذي حدد مهام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحسب الفصل 56 فان الشعب صاحب السيادة يفوض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ونص الفصل 57 على أن مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس العاصمة ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من التراب التونسي.
وجاء في الفصل 63 أنه اذا تعذر اجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون فيما اكد الفصل 66 أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
كما جاء في الفصل 69 أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
ونص الفصل 80 على أنه في حالة حل مجلس نواب الشعب “لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى ويستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم”.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

porn leader
http://xvideos4.pro
free porn